الشيخ محمد السند

270

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجبا عندهما أو أحدهما ] ( مسألة 5 ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجبا ( 1 ) عندهما أو أحدهما فلو قالا إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وان لم يكن مذهبهما النجاسة .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الشهادات باب 4 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الشهادات باب 17 .